الفاضل الهندي

254

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي الذكرى : إن المستند ضعيف ، فإنه شهادة على النفي غير المحصور من الذي أحاط ( 1 ) علما ، بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك ( 2 ) إنتهى . وفيه : أنه يقول : إنه يجب أن تصلي كما رأوه صلى الله عليه وآله يصلي ، فلا يجوز أن تصلي إلا فيما رؤي يصلي فيه أو رأى غيره ، فأقره عليه . وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فيه . وفي الشرح على أنه لو علم ذلك - يعني أنهم لم يكونوا يصلون فيه - لم يكن دليلا على عدم الجواز ، لامكان كونه غير معتاد لهم ، بل الظاهر هو ذلك ، فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز . ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه ، لأن نزعهم له أعم من كونه على وجه التحريم والاستحباب ( 3 ) إنتهى . واندفاعه عنده يظهر مما عرفت ، وقد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة : لا تصل على جنازة بحذاء ( 4 ) ، مع أن صلاتها أوسع من غيرها . وفي النهاية ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والجامع : إنها لا يجوز في الشمشك والنعل السندي ( 8 ) . وفي المراسم : إلا في الصلاة على الموتى ( 10 ) ، ولا يظهر منها إلا النهي عن الصلاة فيهما بخصوصهما ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان ( 11 )

--> ( 1 ) في ب ( أحاطه ) . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 146 س 16 . ( 3 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 106 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 804 ، ب 26 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 328 . ( 6 ) المقنعة : ص 153 . ( 7 ) المراسم : ص 65 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 75 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 66 . ( 10 ) المراسم : ص 65 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 93 ومختلف الشيعة : ج 2 ص 88 .